تمرد الأنثى دون الأربعين عن متابعة وليها والانضمام إلى بيته يسقط التزام الولي بنفقتها.
تمرد الأنثى إذا كانت دون الأربعين من العمر عن متابعة وليها يجعل الولي في حل من التزامه بنفقتها. المناقشة: لما كانت الفقرة الأخيرة للمادة 151 أحوال نصت على أن تمرد الأنثى إذا كانت دون الأربعين من العمر عن متابعة وليها وعن انضمامها إلى بيته يجعل الولي في حل من الزامه بنفقتها عليه.وكان القاضي لم يلزم الطاعن بالنفقة كان حكمه من حيث النتيجة منسجماً والمادة 151 أحوال ولا يرد عليه ما أدلى به الطاعن.