• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب بدل الأعياد والعطل الأسبوعية على أساس الأجرة المستحقة عند تحققها لا على أساس آخر راتب تقاضاه العامل

العبرة في احتساب بدل الأعياد والعطل الأسبوعية هي بالأجرة التي كان العامل يتقاضاها عند تحقق الاستحقاق، لا بالأجر الأخير اللاحق، ويُقبل القضاء بهذا البدل متى ثبت عدم الانتفاع الفعلي بالعطل.

نص الاجتهاد

ينبغي حساب بدل الايجار والعطل الأسبوعية على أساس الأجرة التي كانت تدفع للعامل حين استحقاق أجور الأعياد والعطل لا على أساس الراتب الأخير . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلى 1. لا ينص ملاك الانتاج الزراعي على اعطاء المستخدمين اليوميين الراحات الاسبوعية وايام الاعياد نقدا 2. ان المبالغ المدعى بها مشمولة بالتقادم الحولي . 3. لم يفصل القاضي كيفية حسابه المبلغ المحكوم به كما انه حكم باجور ايام العطل المذكورة على اساس آخر راتب كان تقاضاه انه يجب حسابها على اساس المعدل الذي كان يتقاضاه حين استحقاقه العطلة في السبب الاول : لما كان من الثابت بجدول الخدمة الصادر عن الجهة المميزة ذاتها ان المدعي المميز عليه كان يتقاضى راتبا شهريا وكان الاجتهاد قد استقر على اعطاء العمال ومن ماثلهم بدل العطلة في حال عدم استفادتهم فعلا منها فان هذا السبب يستلزم الرد في السبب الثاني : لما كان انكار الجهة المميزة لحق المدعي في ايام العطل ينفي قرينة الوفاء التي يرتكز عليها التقادم الحولي فان هذا السبب يستلزم الرد ايضا في السبب الثالث : لما كان يتضح من الرجوع الى القرار المميز ان القاضي قد حكم ببدل ايام الاعياد والعطل الاسبوعية على اساس الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه العامل مع انه كان ينبغي حساب بدل هذه العطل على اساس الاجرة التي كانت تؤدى الى المدعي حين استحقاقه للعطل المذكورة وكان الحكم بالنظر لهذا السبب مستحقا النقض لهذه الاسباب تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز للسبب الثالث وتصديق الحكم من سائر جهاته الاخرى