يشترط لتطبيق المادة 70 من القانون رقم 376 لعام 1957 أن يكون الحدث قد أتم الخامسة عشرة من عمره، باعتبارها السن التي تخوّل الحصول على بطاقة الهوية.
تحديد بدء السن التي تخول الحصول على بطاقة الهوية المناقشة: يجب لتطبيق المادة 70 من القانون رقم 376 لعام 1957 أن يكون الحدث قد اتهم الخامسة عشرة من عمره