صدور نص عقابي خاص في الأمر العرفي لا يقتضي إلغاء العقوبات المقررة في قانون العقوبات العام ما لم يرد نص صريح بالإلغاء، وإنما قد يؤدي إلى تجميد تطبيقها في المجال الذي ينظمه النص الخاص.
الأمر العرفي رقم 3 لعام 1963 لم يلغ العقوبة النصوص عنها في المادتين 314 و 318 عقوبات عام المناقشة: ان الامر العرفي رقم 3 لعام 1963 اذ فرض بفقرته الرابعة العقوبة بالحبس حتى ثلاث سنين والغرامة حتى ثلاث آلاف ليرة سورية لم يلغ العقوبة المنصوص عنها في المادتين 314 و 318 عقوبات اللتين بقيتا مجمدتين في حال تطبيق الامر العرفي المشار اليه من قبل المحاكم العسكرية .