• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرائم حمل السلاح لم تعد من اختصاص القضاء العسكري وقانون العقوبات هو الذي يطبق على مرتكبها

إذا استُثنيت جرائم حمل السلاح المنصوص عليها في قانون العقوبات من اختصاص القضاء العسكري بموجب تشريع لاحق، فإن هذا الاستثناء يُفهم منه إلغاء الضمن لما كان يقرر اختصاصاً مخالفاً سابقاً، وتبقى الأفعال معاقباً عليها وفق قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

جرائم حمل السلاح لم تعد من اختصاص القضاء العسكري وقانون العقوبات هو الذي يطبق على مرتكبها المناقشة: أن الأمر العرفي رقم 6 تاريخ 18/6/1966 الذي استثنی من اختصاص القضاء العسكري الجرائم المنصوص عنها في المادتين 314 و 318 عقوبات من المواد المبينة في الفقرة ب من المادة السادسة من قانون الطوارىء رقم 51 لعام 1963 يكون قد الغي ضمنا حكم الأمر العرفي رقم 3 لعام 1963 بما نص عليه مما يدل على أن هذه الجرائم تبقى منطبقة على المواد المذكورة في قانون العقوبات