ان جرم حمل السلاح الممنوع خارج دور السكن مشمول باختصاص المحكمة الابتدائية
ان جرم حمل السلاح الممنوع خارج دور السكن مشمول باختصاص المحكمة الابتدائية المناقشة: في الموضوع:من حيث ان قاضي التحقيق في حلب قرر بتاريخ ١٩٦٥/١٢/٣٠ لزوم محاكمة المدعى عليهما عبد الله. وعبداوي بجرم ضرب وايذاء المدعي الشخصي حسين عبد الحسين ولزوم محاكمة احدهما عبد الله بجرم السلاح الممنوع خارج دور السكن المعاقب عليه بالمادة ٣ من الامر العرفي رقم ٣ عام ١٩٦٣ على ان تجري محاكمتهما امام محكمة منبج بوصفها محكمة احداث ومن حيث أن محكمة منبج قررت بتاريخ ٢٦ شباط ١٩٦٦ التخلي عن النظر في هذه القضية لعدم الاختصاص بداعي ان جرم حمل السلاح الممنوع خارج دور السكن المنصوص والمعاقب عليه وفق احكام الأمر العرفي رقم ٣ بتاريخ ١٩٦٣/٤/١ تتجاوز عقوبته السنة ومن حيث ان القرارين المذكورين المتناقضين قد اكتسبا الدرجة القطعية ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص وقف سير العدالة مما يتعين معه وجوب حل هذا الخلاف بطريق تعيين المرجع ومن حيث ان المحامي العام الاول بحلب طلب نقض قرار قاضي التحقيق بحلب وتعيينه مرجعا للنظر بالقضية بداعي ان المشرع الذي اعاد الى المحاكم المدنية صلاحية النظر لم يلغ العقوبة المحددة في الأمر العرفي رقم ٣. ومن حيث ان الامر العرفي رقم ٣ اذ فرض بفقرته الرابعة العقوبة بالحبس حتى ثلاث سنين والغرامة حتى ثلاثة الاف ليرة سورية لم يلغ العقوبة المنصوص عنها في المادتين ٣١٤ و ٣١٨ من قانون العقوبات اللتين بقيتا مجمدتين في حال تطبيق الأمر العرفي المشار اليه من قبل المحاكم العسكرية. ومن حيث ان الامر العرفي رقم ٦ الصادر بتاريخ ١٩٦٦/٩/١٨ قضى على انه يستثنى من اختصاص القضاء العسكري الجرائم المنصوص عنها في المادتين ٣١٤ و ۳۱۸ من قانون العقوبات العام من بين المواد المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة السادسة قانون الطوارئ رقم تاريخ ١٩٦٢/١٢/٢٢ وتحال الجرائم المنصوص عنها في المادتين ٣١٤ و ۳۱۸ المذكورتين الى القضاء المدني وبذلك يكون هذا الامر العرفي الأخير قد الغى ضمنا حكم الامر العرفي رقم ٣ بما نص عليه من ان هذه الجرائم تبقى منطبقة على المواد المذكورة من قانون العقوبات ومن حيث انه اذا زال المانع عاد الممنوع وكانت العقوبة المنصوص عنها في هاتين المادتين لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة اقصاها خمس وعشرون ليرة سورية مما يجعل الاختصاص للمحكمة الابتدائية في منبج بوصفها محكمة احداث مما يتوجب تعيينها مرجعا صالحا لرؤية هذه الدعوى وتقرير صحة المعاملات الجارية من قبل قاضي التحقيق بحلب عملا بأحكام المواد ٤٠٨ وما بعدها الاصول الجزائية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ب: 1. قبول طلب تعيين المرجع موضوعا ونقض قرار المحكمة الابتدائية في منبج المؤرخ في ۳٦ شباط ١٩٦٦ وتعنينها مرجعا صالحا لرؤية هذه الدعوى 2. صحة المعاملات الجارية من قبل قاضي تحقيق حلب المنتهية بقراره المؤرخ في ١٩٦٥/١٢/٣٠