امتياز دين النفقة يرتبط بمشاركة الدائن في الحجز قبل البيع؛ فإذا لم يتحقق الاشتراك في الحجز إلا بعد المباشرة بإجراءات البيع فلا مجال للتمسك بالامتياز.
إذا تقدمت الزوجة بحكم النفقة بعد المباشرة بإجراءات البيع فليس لها ان تنال امتيازاً فامتيازها محله عند اشتراكها بالحجز قبل البيع .