• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدّم حكم نفقة الزوجة بعد الشروع بإجراءات البيع يسقط امتيازها ولا يبقى لها إلا إذا اشتركت في الحجز قبل البيع

امتياز دين النفقة يرتبط بمشاركة الدائن في الحجز قبل البيع؛ فإذا لم يتحقق الاشتراك في الحجز إلا بعد المباشرة بإجراءات البيع فلا مجال للتمسك بالامتياز.

نص الاجتهاد

إذا تقدمت الزوجة بحكم النفقة بعد المباشرة بإجراءات البيع فليس لها ان تنال امتيازاً فامتيازها محله عند اشتراكها بالحجز قبل البيع .