يشترط لقبول طلب تعيين المرجع أن تكون الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قد أصبحت قطعية، وذلك بتبليغها وانقضاء مدة الطعن بها؛ فإذا لم تتحقق القطعية وجب رد الطلب لسبق أوانه.
لا يجوز طلب تعيين المرجع إلا بعد أن يكتسب الحكمان لعدم الاختصاص الدرجة القطعية بتبليغهما وانقضاء مدة الطعن بهما المناقشة: من حيث أنه يتبين من كتاب المحكمة الشرعية في حمص رقم 68 والمؤرخ في 7/3/1967 أن الحكم الشرعي الصادر عنها في هذه الدعوى بالصورة الوجاهية لم تخرجه المدعية للتبليغ ولم يطعن به أحد من الطرفين ولم يكتسب بالتالي الدرجة القطعية بعد.ومن حيث أن المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على وجوب حيازة الحكمين الصادرين بعدم الاختصاص الدرجة القطعية ليصار إلى حل النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.ومن حيث ان شرط اكتساب الحكم الشرعي الدرجة القطعية غير متوفر فإن طلب تعيين المرجع يكون والحالة هذه سابقا أوانه ويتعين رفضه.