العقار المؤجَّر لاستعماله مدرسة تُحتسب أجوره بنسبة 8% من القيمة المعتمدة قانوناً.
إن العقار المؤجر لاستعماله مدرسة تكون نسبة أجوره 8% ثمانية بالمائة