• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد أجرة العقار المؤجر لاستعماله مدرسة بنسبة ثمانية بالمائة

العقار المؤجَّر لاستعماله مدرسة تُحتسب أجوره بنسبة 8% من القيمة المعتمدة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن العقار المؤجر لاستعماله مدرسة تكون نسبة أجوره 8% ثمانية بالمائة