طرق الطعن استثنائية ومحددة حصراً، ولا يُقبل من قرار التقسيم المؤقت الصادر عن رئيس التنفيذ إلا الاعتراض وفق الميعاد المقرر، أما الاستئناف فلا يرد عليه لعدم النص عليه.
ان قرار التقسيم الموقت الصادر عن رئيس التنفيذ يقبل الاعتراض لا الاستئناف المناقشة: لما كان المبدأ في أصول المرافعات هو أن طرق الطعن منصوص عنها حصراً ولا يجوز التوسع فيها وبالتالي فإن القرار التنفيذي الصادر بالتقسيم الموقت قابل للطعن بطريق الاعتراض عملاً بالمادة 452 من قانون الأصول المدنية التي حددت مدة معينة للاعتراض عليه بعد التبليغ. فإذا لم يقع اعتراض عليه ينقلب إلى نهائي بدليل أن المادة 454 من القانون المذكور أعطت الرئيس حق اصدار قرار بوضع قائمة التقسيم النهائي من تلقاء نفسه عند عدم وقوع الاعتراض. وليس في القانون نص يخضع قرار التقسيم الموقت للاستئناف. لذلك كان الاستئناف الواقع على قرار التقسيم الموقت جديراً بالرد شكلاً لانصبابه على قرار غير قابل للطعن استئنافاً فقررت المحكمة بالاجماع رد الاستئناف شكلاً.