• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تجاوز أحد الحكمين المنتخبين حدود صلاحياته واختلف مع الآخر وجب تعيين حكمين جديدين

انحراف أحد الحكمين المنتخبين عن حدود التفويض التحكيمي، مع اختلافه مع الحكم الآخر في مسألةٍ ليست داخلة في صلاحياتهما، يقتضي إلغاء أثر الحكم الصادر عنهما وتشكيل حكمين جديدين للفصل في التفريق.

نص الاجتهاد

تجاوز أحد المحكمين صلاحياته و اختلافه مع المحكم الآخر يوجب تعيين حكمين جديدين المناقشة: لما كان الحكمان المنتخبان من الأهل قد اختلفا كلها ذلك ان احدهما لم ير التفريق اطلاقا متجاوزا بذلك صلاحيته بالتحكيم اذ ان المادة 112 وما يليها أحوال لم تمنحهما هذا الحق مما يجعل تقريره لغوا ومعدوما وبالتالي لا يصح انتخاب حكم مرجح في هذه الحالة ولا بد من تعيين هيئة جديدة تتفق على الحكم بالتفريق عند اصرار احد الطرفين عليه وبما ان المحكمة قد سارت اخيرا على هذا النهج واعرضت عن الحكم المرجح واخذت بأقوال الطرفين المسجلة 5/12/1966 والمتضمنة طلبهما تعيين حكمين جديدين من الاباعد لعدم وجودهما في الاقارب . كان الحكم موافقا للاصول . ولا يرد عليه ما ادلى به الطاعن .