إذا تجاوزت المحضونة سن الحضانة، جاز للأب ضمها إليه ولو ثبت عتهها، لأن انتهاء سن الحضانة يرفع أثر الحضانة ويُعيد تنظيم الولاية على النحو الذي يقرّه القانون.
للأب ضم ابنته إليه حتى مع ثبوت العته إذا ما تجاوزت سن الحضانة. المناقشة: لما كانت المحكمة قد استجوبت البنت ولم تجد عليها علائم العته وكان للأب ضم ابنته اليه حتى مع ثبوت العته إذا ما تجاوزت البنت سن الحضانة وكانت الطاعنة بانتهاء حضانتها للبنت تنتهي خصومتها مع الأب فيما يتعلق بشؤون الولاية. كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.