الصلح القضائي الواقع بين المؤجر والمستأجر بشأن بدل الإيجار يتمتع بحجية تماثل حجية الحكم النهائي، فيمنع إعادة طرح المسائل التي حسمها، ما لم يجز القانون الطعن فيه أو الادعاء بما ينقضه ضمن المدة المحددة.
اذا تصالح المؤجر والمستأجر بحضور القاضي على بدل الايجار كان لهذه المصالحة قوة القضية المقضية المناقشة: لما كان المستأجر الذي استقر في المأجور وأضحى في مأمن من العوامل التي اضطرته إلى النزول على إرادة خصمه وشروطه إذا تصالح مع مؤجره بحضور القاضي على بدل الإيجار كان مسؤولاً عن اتفاقه هذا فإذا جدد هو أو مؤجره النزاع ذاته جاز للطرف الآخر أن يدفعه بانتهائه بالصلح الذي يتمتع بهذا المقام بنتائج تماثل النتائج التي تترتب على الحكم الذي اكتسب قوة القضية المقضية ويمنع بالتالي من إعادة النظر في المسائل التي سواها وحسمها ما لم تنقض مهلة الثلاث سنوات التي بانتهائها يسوغ للمتعاقدين الادعاء مجدداً بالغبن حسب أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /111/ المعدل