الأصل أن تنفيذ الحكم القطعي لا يُوقف لدى رئيس التنفيذ بسبب مستند لاحق أو إشارة إلى استئناف، وإنما يظل وقف التنفيذ من اختصاص المحكمة المختصة، مع وجوب إعادة النظر في القرار إذا ظهرت أوراق جديدة قبل البت النهائي.
إذا أبرزت أوراق جديدة بعد ان اتخذ الرئيس قراراً فعليه أن يعيد النظر بقراره على ضوء الأوراق الجديدة . ليس لرئيس التنفيذ ان يوقف تنفيذ حكم مشروح عليه باكتسابه الدرجة القطعية ولو ابرز الخصم ورقة تشعر باستئناف الحكم , وعلى طالب وقف التنفيذ أن يحصل عليه من المحكمة المختصة .