• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك رئيس التنفيذ وقف تنفيذ الحكم المشمول بالصيغة القطعية، وعلى من يطلب الوقف أن يلجأ إلى المحكمة المختصة

الأصل أن تنفيذ الحكم القطعي لا يُوقف لدى رئيس التنفيذ بسبب مستند لاحق أو إشارة إلى استئناف، وإنما يظل وقف التنفيذ من اختصاص المحكمة المختصة، مع وجوب إعادة النظر في القرار إذا ظهرت أوراق جديدة قبل البت النهائي.

نص الاجتهاد

إذا أبرزت أوراق جديدة بعد ان اتخذ الرئيس قراراً فعليه أن يعيد النظر بقراره على ضوء الأوراق الجديدة . ليس لرئيس التنفيذ ان يوقف تنفيذ حكم مشروح عليه باكتسابه الدرجة القطعية ولو ابرز الخصم ورقة تشعر باستئناف الحكم , وعلى طالب وقف التنفيذ أن يحصل عليه من المحكمة المختصة .