• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء بالغبن في بدل الإيجار ولو كان المؤجر دائرة رسمية وأجرت العين بالمزاودة لأن النسب القانونية من النظام العام

النسب القانونية المتعلقة ببدل الإيجار من النظام العام، فلا يسقط الحق في التمسك بالغبن لمجرد أن المؤجر دائرة رسمية أو أن الإيجار تم بالمزاودة.

نص الاجتهاد

لا يمنع من الادعاء بالغبن في بدل الإيجار أن يكون المؤجر دائرة رسمية وأجرت بمزاودة لان النسب القانونية من النظام العام .