النسب القانونية المتعلقة ببدل الإيجار من النظام العام، فلا يسقط الحق في التمسك بالغبن لمجرد أن المؤجر دائرة رسمية أو أن الإيجار تم بالمزاودة.
لا يمنع من الادعاء بالغبن في بدل الإيجار أن يكون المؤجر دائرة رسمية وأجرت بمزاودة لان النسب القانونية من النظام العام .