وجوب اتساق موعد المحاكمة في شقي مذكرة الإخطار؛ فإذا اختلف التاريخ بما يمنع المبلَّغ من معرفة اليوم المحدد للجلسة، كان التبليغ باطلاً وتبع ذلك بطلان الإجراءات اللاحقة والحكم.
يجب أن يكون موعد المحاكمة واحداً في شقي مذكرة الاخطار وإذا اختلف الموعد يعتبر التبليغ باطلاً. المناقشة: حيث أنه يتضح من الشق الثاني الذي أبرزه الطاعن أن موعد المحاكمة قد حدد بوم السبت 30 / 11 / 1965 في حين أن الموعد المحدد في الشق الأول هو يوم 30 / 10 / 1965 وكان يتضح من الضبط أن الموعد المحدد هو يوم 30 / 10 / 1965 وفيه فتحت الجلسة واعتبر الطاعن متخلفاً عن الحضور.وحيث أن المطعون ضده لم يثر أي طعن بشأن الشق الثاني من مذكرة التبليغ المبرزة من الطاعن وكانت هذه الوثيقة تحمل خاتم المحكمة الرسمي مما يؤيد أنها تؤلف الشق الثاني لمذكرة الاخطار الصادرة عن المحكمة وحصول خطأ في تحرير التاريخ المسجل فيها.وحيث أن وقوع الخطأ في يوم المحاكمة حال دون تمكن الطاعن من معرفة اليوم المحدد للمحاكمة وبالتالي حضور الجلسة مما يستتبع بطلان الإجراءات التالية ويؤدي لبطلان الحكم. لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم.