• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار المبرم بعد صدور المرسوم لا يستفيد من التخفيض المقرر فيه

العقود اللاحقة لصدور النص الاستثنائي لا تنتفع بأحكامه المخفِّضة ما لم يرد فيها نص صريح يمدّ الأثر إليها.

نص الاجتهاد

اذا كان عقد الايجار للمأجور معقودا بعد تاريخ المرسوم 34 لعام 965 فهو غير مشمول بالتخفيض المنصوص عنه في هذا المرسوم .