العقود اللاحقة لصدور النص الاستثنائي لا تنتفع بأحكامه المخفِّضة ما لم يرد فيها نص صريح يمدّ الأثر إليها.
اذا كان عقد الايجار للمأجور معقودا بعد تاريخ المرسوم 34 لعام 965 فهو غير مشمول بالتخفيض المنصوص عنه في هذا المرسوم .