• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل أحد الشركاء في المتجر عن حصته لشريكه لا يعد تنازلاً عن الإيجار ولا يوجب التخلية

لا يُعتبر انتقال حصة أحد الشركاء في المتجر إلى شريكه تنازلاً عن بدل الإيجار أو تأجيراً من الباطن أو من الغير يوجب التخلية، لأن الشريك لا يعدّ غيراً بالنسبة إلى شريكه؛ أما إذا كان التنازل لأجنبي عن الشركة فيأخذ حكم التنازل الموجب للإخلاء بحسب شروطه.

نص الاجتهاد

ان كل من الشركاء في الشركاء في المتجر ليس غيرا بالنسبة الى الآخر ولذلك لا يعتبر تنازل احدهما للآخر عن حصته في المتجر تنازلا عن الايجار، وهذا خلاف تنازل احد الشركاء عن حصته لأجنبي عن الشركة الذي يوجب التخلية المناقشة: في مناقشة الطعن: بما ان واقعة الدعوى تتحصل في ان المدعى عليهما المطعون ضدهما يشغلان عن طريق الشراكة الدكان العائدة للمدعي الطاعن وان أحدهما تنازل للآخر عن حصته في المتجر وفي الايجار. وكان ذلك يعتبر بمثابة تنازل جزئي عن المتجر غير سائغ في قانون الايجارات ويترتب عليه الحكم بالإخلاء لعلة التأجير من الخير فان المؤجر الطاعن يطلب الحكم عليهما بإخلاء الدكان وتسليمها اليه خالية من الشواغل طبقا لنص الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 111 وبما ان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى تأسيسا على أن تنازل أحد الشركاء عن كامل حصته من المتجر يدخل في مفهوم التنازل الكامل عن المتجر وهو مما قضت الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة من المرسوم رقم ۱۱۱ بمشروعيته وعدم توقيع الاخلاء بسببه. وبما ان الجدل الذي يثيره الطعن حول الحكم هو تحديد ما اذا كان يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في المتجر الى شريكه دون أن يعتبر ذلك تنازلا عن ايجار المكان يبرر طلب الإخلاء وبما ان المسلم فقها ان كلا من الشركاء في المتجر ليس غيرا بالنسبة الى الآخر وانه ليس من المعقول والحال هذه اعتبار تنازل أحدهما للآخر عن حصته في المتجر تنازلا عن الايجار » بودري وفال 1 فقرة ١٠٩٤ ) وهذا خلاف تنازل أحد الشركاء عن حصته لأجنبي عن الشركة وبما ان المحكمة لا ترتاب في صحة هذه القاعدة الفقهية ذلك أن الاخلاء للتأجير من الغير هو قاعدة موضوعية مبنية على القطع بأن المستأجر الذي يؤجر المكان من الغير أما زالت حاجته الحقيقية الى المأجور واما أثرى على حساب المؤجر بسبب التنازل وبما ان تنازل أحد الشريكين للآخر عن المتجر لا يدل على زوال حاجة الشركة المستأجرة الى المأجور اذ تبقى حاجة الشريك الآخر اليه قائمة كما لا يدل على أن اثراء الشريك المتنازل حصل بسبب التنازل وذلك لان الاثراء لم ينشأ في هذه الحالة عن التنازل عن الايجار بقدر ما نشأ عن تصفية الشركة وبما ان الحكم المطعون فيه وان اختلف تعليلا يبدو فيما قضى من رفض طلب الاخلاء أنه سديد لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن