• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتد بالموعد المبين في الشق الثاني من مذكرة التبليغ عند اختلافه مع ما ورد في الشق الأول

العبرة في تحديد موعد الجلسة بما يرد في الشق الثاني من مذكرة التبليغ المحررة للمبلَّغ إليه عند التعارض مع الشق الأول، متى دلّت القرائن على أنه هو النسخة المبلغة فعلاً وكان الخطأ فيه من شأنه أن يمنع الخصم من معرفة الموعد والحضور، فتسقط الإجراءات التالية لبطلان التبليغ.

نص الاجتهاد

ان الموعد المحدد في الشق الثاني من مذكرة التبليغ الذي يحمله المبلغ اليه هو المعتبر في حال اختلافه عما هو مبين في الشق الأول المناقشة: حيث ان الطاعن في السبب الاول يثير بطلان التبليغ وفي بيان ذلك يقول ان مذكرة التبليغ المبلغة اليه حددت موعدا غير الموعد المحدد قبل المحكمة مما يشوب هذا التبليغ بالبطلان وحيث انه يتضح من الشق الثاني الذي ابرزه الطاعن ان السبت في ١٩٦٥/١١/٣٠ في حين ان الموعد في الشق الأول هو يوم ١٩٦٥/١٠/٣٠ وكان يتضح من الضبط أن الموعد المحدد هو يوم ١٩٦٥/١٠/٣٠ وفيه فتحت المحاكمة واعتبر الطاعن متخلفا عن الحضور. وحيث ان المطعون ضده لم يثر أي طعن بشأن الشق الثاني من مذكرة التبليغ المبرزة من الطاعن وكانت هذه الوثيقة تحمل خاتم المحكمة الرس الرسمي مما يؤيد انها تؤلف الشق الثاني لمذكرة الاخطار الصادرة عن المحكمة وحصول خطأ في تحرير التاريخ المسجل فيها وحيث ان وقوع الخطأ في يوم المحاكمة حال دون تمكن الطاعن من معرفة اليوم المحدد للمحاكمة وبالتالي حضور الجلسة مما يستتبع بطلان الإجراءات التالية ويؤدي لبطلان الحكم دون حاجة لبحث السبب الثاني من اسباب الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم