• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم عند تقديم الدعوى المتقابلة وجب الفصل في الدعويين معاً دون رد الدعوى المتقابلة

الدعوى المتقابلة من الطلبات العارضة التي لا يجوز إهدارها بردٍّ مجرّد إذا كانت تدخل في نطاقها القانوني؛ فإذا كانت الدعوى الأصلية جاهزة للحكم، فإن مقتضى ذلك متابعة الفصل في الدعوى المتقابلة أو إبقاؤها للحكم، لا ردّها دون بيان الأسباب.

نص الاجتهاد

اذا حكمت المحكمة بالدعوى الاصلية باعتبارها حائزة للحكم عند تقديم الدعوى المتقابلة فأن عليها استبقاء هذه الدعوى الأخيرة للفصل في موضوعها المناقشة: حيث أن اسباب الطعن تلخص بما يلي: 1. ان القرار المطعون فيه القاضي برد الدعوى المتقابلة لم يعلل ولم يشتمل على الاسباب التي بني عليها مما يعرضه للنقض عملا بالمادة ٢٠٤ من قانون اصول المحاكمات 2. ان قرار رد الدعوى قابل للطعن على وجه الاستقلال عملا باجتهاد محكمة النقض في حكمها المؤرخ في ١٩٦٥/٥/١ في مناقشة الطعن: حيث انه يتضح من الاوراق ان الطاعن تقدم بدعوى متقابلة ودفع رسومها وان القاضي قرر رد الدعوى المتقابلة في حكمه المؤرخ في ١٩/ ١٢ / ١٩٦٠ كما قرر متابعة النظر بالدعوى الاصلية. وحيث ان القاضي لم يبين اسباب رد الدعوى فان مفاد ذلك هو انه قرر عدم سماعها ولم يفصل فيها موضوعا وحيث ان الدعوى المتقابلة لا تخرج عن كونها من الطلبات العارضة التي اجازت المادة ۱۰۹ من قانون الاصول للخصم تقديمها عند توافر احدى الحالات المنصوص عنها في المادة المذكورة فانه كان يتعين على المحكمة عندما قررت ردها ان تبين الاسباب التي دعتها لذلك وما إذا كانت الدعوى المذكورة تنطبق على احدى الحالات المذكورة أم لا ؟ لتستطيع هذه المحكمة ممارسة حقها في الرقابة في هذا الشأنوحيث أنه بفرض ان المحكمة انتهت لرد الدعوى المتقابلة على اعتبار ان الدعوى الاصلية جاهزة للحكم فان ذلك لا يستوجب ردها وانما يخول المحكمة الفصل في الدعوى الاصلية واستيفاء الدعوى المتقابلة للحكم فيها بمقتضى ما نصت عليه المادة ١٦٢ من قانون أصول المحاكمات التي اجازت للمحكمة عند توافر اسباب الحكم في الدعوى الاصلية ان تفصل فيها وتفرق بينها وبين الدعوى المتقابلة لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: بنقض الحكم المطعون فيه القاضي برد الدعوى المتقابلة