إذا كان ممول المشروع الزراعي يعدّ طرفاً في العلاقة الزراعية، فإن النزاع المتعلق بالأجر الزراعي يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور.
الذين يمولون المشاريع الزراعية يعتبرون طرفا في العلاقات الزراعية وتدخل الخلافات معهم في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي