• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتد اختصاص لجان تحديد الأجور إلى المنازعات مع ممولي المشاريع الزراعية بوصفهم أطرافاً في العلاقات الزراعية

إذا كان ممول المشروع الزراعي يعدّ طرفاً في العلاقة الزراعية، فإن النزاع المتعلق بالأجر الزراعي يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور.

نص الاجتهاد

الذين يمولون المشاريع الزراعية يعتبرون طرفا في العلاقات الزراعية وتدخل الخلافات معهم في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي