كل سلاحٍ من أسلحة التمرين أو من الأسلحة ذات الجفت الأملس التي لا يزيد عيارها على 9 ملمترات يخضع للترخيص بموجب المرسوم المذكور، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما يرد بنص خاص.
المرسوم 88 لعام 1965 اخضع للترخيص أسلحة التمرين والأسلحة ذات الجفت الاملس التي لا يزيد عيارها على 9 ملمترات .