لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب المتهم بدعوة شهود الدفاع على نحوٍ يمسّ جوهر حقه في الدفاع، متى كان الطلب متصلاً بوسيلة إثبات منتجة ومؤثرة في الدعوى.
إن رد طلب المتهم بدعوة شهود الدفاع يتنافى مع حق الدفاع المقدس الذي ضمنه القانون على اوسع نطاق