إذا ثبت عدم التطابق بين بيانات الصحيفة العقارية والوثائق والسندات التي تؤيد التسجيل، جاز للمكتب العقاري تصحيح القيود بتدوين البيانات الإضافية المتعلقة بأصل الحق وفحواه، ولا يمنع من هذا التصحيح مرور الزمن لأنه لا يُنشئ حقاً جديداً بل يصحح خطأً أو يسد سهوًا.
ان إسناد التمليك – بعد أن دخلت في مجموعة الوثائق التي توضح أوصاف العقار وتعين حالته الشرعية – تعتبر جزءاً متمما للسجل العقاري يحق لرئيس المكتب العقاري عند وجود عدم مطابقة بين شروح الصحائف العقارية وشروح السندات والوثائق المقدمة تأييدا للتسجيل ان يصحح هذه الأخطاء بتدوين المعلومات الإضافية عن أصل الحق وفحواه (م 29 و30قرار 189) وان مثل هذا التصحيح لا يخضع للتقادم الخاص او العام باعتبار انه لا يحدث حقاً بل يصلح خطأ ويتدارك سهواً