الأسباب المخففة التقديرية ليست حقاً مكتسباً للمحكوم عليه، بل هي سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع تمنحها أو تمتنع عنها بحسب اقتناعها بملاءمتها.
ليس ما يلزم محاكم الأساس بمنح الأسباب المخففة . المناقشة: ليس هناك ما يلزم محاكم الأساس بمنع المحكوم عليه الاسباب المخففة التقديرية اذا تقنع بضرورتها