• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ما يلزم محاكم الأساس بمنح الأسباب المخففة

الأسباب المخففة التقديرية ليست حقاً مكتسباً للمحكوم عليه، بل هي سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع تمنحها أو تمتنع عنها بحسب اقتناعها بملاءمتها.

نص الاجتهاد

ليس ما يلزم محاكم الأساس بمنح الأسباب المخففة . المناقشة: ليس هناك ما يلزم محاكم الأساس بمنع المحكوم عليه الاسباب المخففة التقديرية اذا تقنع بضرورتها