إذا كان طلب سماع شهود الدفاع منتجاً في الدعوى، فإن ردّه دون مسوغٍ كافٍ يخلّ بحق الدفاع ويشكّل سبباً لعيب الحكم.
رد طلب شهود الدفاع يتعارض مع حق الدفاع.