يلتزم المستأجر بما يفرضه المؤجر من قيدٍ محددٍ واردٍ في عقد الإيجار، ومخالفة هذا القيد تُجيز الإخلاء.
إذا قيد المؤجر المستأجر بقيد معين في أذن فعلى المستأجر ان يتقيد به تحت طائلة الإخلاء .