• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المستأجر بالقيد الذي يضعه المؤجر وإلا جاز الحكم بالإخلاء

يلتزم المستأجر بما يفرضه المؤجر من قيدٍ محددٍ واردٍ في عقد الإيجار، ومخالفة هذا القيد تُجيز الإخلاء.

نص الاجتهاد

إذا قيد المؤجر المستأجر بقيد معين في أذن فعلى المستأجر ان يتقيد به تحت طائلة الإخلاء .