تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه فقط إذا كان العمل المسبب للضرر داخلاً في مهنة المتبوع أو من توابعها؛ أما إذا كان العمل خارجاً عن هذه المهنة، فلا مسؤولية على المتبوع وتنتقل المسؤولية إلى من كلف التابع به.
إذا لم يكن العمل الذي باشره التابع وسبب له الإصابة من الأعمال الداخلة في مهنة المتبوع فان المتبوع لا يسال عن الضرر ويسال عنه من كلف المصاب بهذا العمل .