• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المتبوع عن الضرر الناشئ عن عمل غير داخل في مهنته وإنما يسأل عنه من كلف التابع بهذا العمل

تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه فقط إذا كان العمل المسبب للضرر داخلاً في مهنة المتبوع أو من توابعها؛ أما إذا كان العمل خارجاً عن هذه المهنة، فلا مسؤولية على المتبوع وتنتقل المسؤولية إلى من كلف التابع به.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن العمل الذي باشره التابع وسبب له الإصابة من الأعمال الداخلة في مهنة المتبوع فان المتبوع لا يسال عن الضرر ويسال عنه من كلف المصاب بهذا العمل .