• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يسقط أثر بطاقة المطالبة ويجوز للمؤجر تجديد الدعوى بالاستناد إليها

شطب الدعوى لا يزيل أثر بطاقة المطالبة الإيجارية، ويجوز للمؤجر تجديد الدعوى بالاستناد إلى البطاقة نفسها ما دامت قائمة ومؤثرة قانونًا.

نص الاجتهاد

ان شطب الدعوى لا يزيل مفعول بطاقة المطالبة اذ يبقى للمؤجر ان يجدد الدعوى ويبنيها على البطاقة نفسها