شطب الدعوى لا يزيل أثر بطاقة المطالبة الإيجارية، ويجوز للمؤجر تجديد الدعوى بالاستناد إلى البطاقة نفسها ما دامت قائمة ومؤثرة قانونًا.
ان شطب الدعوى لا يزيل مفعول بطاقة المطالبة اذ يبقى للمؤجر ان يجدد الدعوى ويبنيها على البطاقة نفسها