الأصل أن المستأجر هو المكلّف بإثبات وفاء الأجرة ضمن المهلة القانونية، فإذا ادعى السداد فعليه إقامة الدليل عليه.
ان عبء اثبات الوفاء بالأجور ضمن المهلة القانونية يقع على عاتق المستأجر