شروط الانتفاع بأسباب الحماية من الإخلاء تقتضي ثبوت صفة المستأجر، أو ثبوت الإشغال بعقد تأجير باطني صحيح وبإذن المؤجر؛ وإلا فلا محل للتمسك بالحماية.
ليس للموظف ان يتمسك بأسباب الحماية الا اذا ثبت انه مستأجر للعقار المطلوب اخلاؤه أو أنه يسكن هذا العقار بعقد تأجير باطني وبإذن المؤجر