• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقطع تقادم ضريبة الدخل وريع العقار بطلب التقسيط ويجوز تجديد انقطاعه بالإنذار قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الانقطاع السابق

ينقطع تقادم ضريبة الدخل وريع العقار بطلب التقسيط، ويجوز تجديد انقطاعه بإنذار يُتخذ قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الانقطاع الأول، فتسقط الدعوى بعدم سماعها بالتقادم ما دام الانقطاع قد تجدد ضمن المدة القانونية.

نص الاجتهاد

ان تقادم ضريبة الدخل وريع العقار ينقطع بطلب التقسيط ويمكن ان يتجدد هذا الانقطاع بالانذار قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ الانقطاع الأول المناقشة: في اسباب الطعن: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي: 1.التقادم يسري من تاريخ استحقاق كل قسط 2.بلغ المدعي الانذار القاطع للتقادم. في هذه الاسباب: حيث ان الدعوى تقوم على طلب منع المعارضة بضريبتي الدخل المقطوع وريع العقارات فسقوطها بالتقادم. وحيث ان لا نزاع بين الطرفين بان المدعي طلب تقسيط المبلغ المطالب به بتاريخ ٩٦٠/٧/١٠ فيعتبر التقادم منقطعا بالتاريخ المذكور. وحيث انه بمقتضى المادة ١٨ من نظام المحاسبة العامة يمكن تجديد التدبير القاطع للتقادم شريطة ان يتخذ قبل انقضاء خمس سنوات تبدأ من تاريخ اتخاذ التدبير السابق، وكانت المالية اتخذت هذا التدبير بالإنذار المؤرخ في ١٩٦٤/٩/٢٧ قبل انقضاء هذه المهلة ولا مجال لاعتبار الضريبتين المطالب بهما مشمولتين بالتقادم وكان ذلك يغني عن بحث السبب الاول. وحيث ان الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه. وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل وهي مستوجبة الرد لما سبق بيانه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ب:1.نقض الحكم. 2.رد الدعوى.