إذا توافرت حالة الدافع الشريف على نحوها القانوني، وجب على المحكمة تطبيق التخفيف المقرر له بوصفه سبباً مخففاً قانونياً، دون أن يبقى الأمر لتقديرها الحر.
إن الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ولذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لابد من تطبيقه.