• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعفى استعمال المخدر من العقاب الا بترخيص طبي وتقرير الطبيب الشرعي بضرورة استعمال المخدر لا يغني عن الترخيص

الإعفاء من العقاب في استعمال المخدرات لا يتحقق إلا إذا كان الاستعمال ثابتاً بوصفة أو ترخيص طبي صادر عن الطبيب المعالج، ولا يكفي لإثبات الإباحة أو الإعفاء تقرير الطبيب الشرعي وحده.

نص الاجتهاد

لا يعفى استعمال المخدر من العقاب الا بترخيص طبي وتقرير الطبيب الشرعي بضرورة استعمال المخدر لا يغني عن الترخيص . المناقشة: ان القانون لا يعفى مستعمل المواد المخدرة من العقاب مالم يثبت انه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أي أن الطبيب المعالج قد وصف له استعمال هذه المادة وان تقرير الطبيب الشرعي لا يقوم مقام الرخصة التي عناقا قانون المخدرات في المادة 37