إذا اختلف سبب طلب الفسخ في عقد المزارعة، فإن الادعاء بفسخه لانقضاء المدة المحددة لا يُعد متماثلاً مع الادعاء بفسخه لانقضاء السنة الزراعية، ويجوز للمحكمة نظر الدعوى من جديد لقيام سبب جديد.
ان الحكم بقيام العقد المعقود لمدة ثلاث سنوات لا يحول دون الادعاء بفسخه لانقضاء اجله وان الادعاء بفسخ عقد مزارعه لانقضاء المدة يختلف عن الادعاء بفسخه لانقضاء السنة الزراعية ويتضمن سبباً جديدا يخول المحكمة النظر في القضية من جديد .