• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر الدافع الشريف لارتكاب جريمة القتل سببا مخففا قانونيا ويتوفر لمجرد وقوع القتل تحت تأثير ما سمعه القاتل عن سيرة قريبته ولو بقيت العلاقة

يعتبر الدافع الشريف لارتكاب جريمة القتل سببا مخففا قانونيا ويتوفر لمجرد وقوع القتل تحت تأثير ما سمعه القاتل عن سيرة قريبته ولو بقيت العلاقة الغرامية طي الكتمان

نص الاجتهاد

يعتبر الدافع الشريف لارتكاب جريمة القتل سببا مخففا قانونيا ويتوفر لمجرد وقوع القتل تحت تأثير ما سمعه القاتل عن سيرة قريبته ولو بقيت العلاقة الغرامية طي الكتمان المناقشة: في الموضوع: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المغدور شكري قد اعتدى على عفاف شقيقة الطاعن حسين وازال بكارتها وحملت منه سفاحا مما سبب قتل الفتاة المعتدى عليها من قبل ابناء عمها ثم اقدم الطاعن على قتل المعتدي المغدور شكري. وقد انتهى القرار المطعون فيه الى تجريم الطاعن بجناية القتل قصدا مع وجود اسباب مخففة ووضعه في سجن الاشغال الشاقة عشر سنوات. وكانت الغاية من العقوبة في الجرائم كلها انما تهدف الى مكافحة الارادة المجرمة اكثر من مكافحة الاثار التي تتركها الجريمة ولذلك فان العقوبة في جرائم القتل مثلا تختلف في حالات العمد والقصد والتسبب والخطأ لان الارادة المجرمة ليست على درجة واحدة فيها وكان الدافع الشريف عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل الى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ولذلك فان واضع القانون قد لاحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سببا مخففا قانونيا لا بد من تطبيقه وكان الدافع الشريف يعتبر موجودا لمجرد وقوع القتل تحت تأثير ما سمعه القاتل عن سيرة قريبته المنحرفة ولو ظلت العلاقات الغرامية طي الكتمان وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها المؤرخ في ١٩٥٣/۳/۲۸ وكان وجود القاتل في خدمة العلم حينما انحرفت شقيقته عن جادة الصواب ومرور مدة من الزمن واقدام اهلها على قتلها لا يحرم الطاعن من استفادته من الدافع الشريف حينما قتل المعتدي على عفاف شقيقته وسبب قتلها وكانت مناقشة المحكمة لهذا المبدأ القانوني قد جاءت مخالفة للصواب مما يتعين معه نقض قرارها المذكور. ولهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا.