• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك أن يطلب إخلاء كامل غرف الدار أو بعضها إذا كانت مشغولة بعقود إيجار مستقلة لتحقيق سكنه الكامل

إذا كانت أجزاء الدار مشغولة بعقود إيجار مستقلة، جاز للمالك طلب إخلائها كلها أو بعضها متى كان ذلك لتحقيق سكنه الشخصي وتمكينه من الانتفاع بالدار على وجه كامل أو جزئي بحسب الحاجة.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدار مؤلفة من غرفتين يشغل كل منهما مستأجر بعقد مستقل جاز للمالك ان يطلب اخلاء كامل الغرفتين ليسكنهما ويخلص اليه السكن في كامل الدار كما يجوز له ان يطلب اخلاء احدهما فقط