إذا كانت أجزاء الدار مشغولة بعقود إيجار مستقلة، جاز للمالك طلب إخلائها كلها أو بعضها متى كان ذلك لتحقيق سكنه الشخصي وتمكينه من الانتفاع بالدار على وجه كامل أو جزئي بحسب الحاجة.
اذا كانت الدار مؤلفة من غرفتين يشغل كل منهما مستأجر بعقد مستقل جاز للمالك ان يطلب اخلاء كامل الغرفتين ليسكنهما ويخلص اليه السكن في كامل الدار كما يجوز له ان يطلب اخلاء احدهما فقط