إذا نصّ قانون العقوبات على معاقبة فعلٍ محدّد كالتدخين في السينما، فإن هذا النصّ هو الواجب التطبيق، ولا محلّ لإعمال النصوص الإدارية العامة التي لا تنطبق على هذه الجريمة.
التدخين في السينما معاقب عليه بالمادة 756 عقوبات ولا علاقة لقانون التنظيمات الادارية بهذه الجريمة المناقشة: أن التدخين في السينما يؤلف مخالفة لقرار اداري عادي وينطبق على حكم المادة 756 من قانون العقوبات وليس على أحكام المادة 144 من قانون التنظيمات الادارية