إذا نصّ المرسوم 24 على توحيد تسمية المحاكم الصلحية والبدائية، وجب اعتبارها جميعاً محاكم بدائية في التكييف القانوني.
المرسوم 24 واحد التسميات بين المحاكم الصلحية والبدائية وجعلها كلها بدائية .