إذا اشترط الحكم الشرعي سماع الشاهدتين معًا، فلا يصح استماع كل شاهدة على حدة، ويؤدي ذلك إلى فساد الإجراء الذي بُنيت عليه القناعة القضائية.
لا تسمع شهادة الشاهدة على انفراد المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة أن القاضي استمع الى بينة النسوة للطرفين كل امرة على حدة خلافا للحكم الشرعي الذي يقضي بأستماع الشاهدتين معا طبقا للفقرة (ب) من المادة الأولى للمرسوم التشريعي 88