• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب سماع شهادة الشاهدتين معًا ولا يجوز استماع كل واحدة منهما على انفراد

إذا اشترط الحكم الشرعي سماع الشاهدتين معًا، فلا يصح استماع كل شاهدة على حدة، ويؤدي ذلك إلى فساد الإجراء الذي بُنيت عليه القناعة القضائية.

نص الاجتهاد

لا تسمع شهادة الشاهدة على انفراد المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة أن القاضي استمع الى بينة النسوة للطرفين كل امرة على حدة خلافا للحكم الشرعي الذي يقضي بأستماع الشاهدتين معا طبقا للفقرة (ب) من المادة الأولى للمرسوم التشريعي 88