• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع قسط لاحق لا يعد قرينة على وفاء الأقساط السابقة إذا كانت محل نزاع قضائي قبل سداده

لا يُستدلّ على وفاء الأقساط السابقة من دفع قسطٍ لاحق متى كانت تلك الأقساط السابقة موضوعَ نزاعٍ قضائي قائم قبل هذا الدفع.

نص الاجتهاد

دفع قسط لا يعتبر قرينة وفاء على الأقساط السابقة إذا كانت الأقساط السابقة موضوع نزاع قضائي قبل دفع القسط الجديد .