لا يُستدلّ على وفاء الأقساط السابقة من دفع قسطٍ لاحق متى كانت تلك الأقساط السابقة موضوعَ نزاعٍ قضائي قائم قبل هذا الدفع.
دفع قسط لا يعتبر قرينة وفاء على الأقساط السابقة إذا كانت الأقساط السابقة موضوع نزاع قضائي قبل دفع القسط الجديد .