القانون الخاص يطبق دون القانون العام في المواضيع التي صدر لتنظيمها
القانون الخاص يقدَّم على القانون العام في الموضوع الذي وُضع لتنظيمه، فلا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لا يرد فيه نص خاص أو فيما خرج عن نطاق التنظيم الخاص.
نص الاجتهاد
القانون الخاص يطبق دون القانون العام في المواضيع التي صدر لتنظيمها