إذا أفرد المشرّع أو التنظيم الخاص حكماً وعقوبةً لمخالفةٍ محددة، وجب تطبيق النص الخاص دون الرجوع إلى القانون العام، متى انصبّ النزاع على ذات المخالفة التي عالجها النص الخاص.
إن أحكام المرسوم 1457 هي واجبة التطبيق بالنسبة لفتح المطاعم والمقاهي والفنادق ودور السينما دون ترخيص المناقشة: ان المرسوم 1457 الصادر بتاريخ 30/12/1945 الذي أخضع فتح المطاعم والمقاهي والفنادق ودور السينما الى ترخيص يعطى م ن السلطة البلدية قد نص في مادته التاسعة على العقوبة الواجب فرضها على من يخالف أحكامه وما كان هذا المرسوم هو بمثابة قانون خاص فهو محل تطبيق بالنسبة للمخالفة التي ارتكبها المحكوم عليه دون قانون العقوبات الذي هو قانون عام