ان المرسوم رقم 1457 الصادر في 1945/12/30 هو الواجب التطبيق على مخالفات فتح المطاعم والمقاهي والفنادق وليس قانون العقوبات
ان المرسوم رقم 1457 الصادر في 1945/12/30 هو الواجب التطبيق على مخالفات فتح المطاعم والمقاهي والفنادق وليس قانون العقوبات المناقشة: لما كان المرسوم رقم ١٤٥٧ الصادر بتاريخ ٣٠ كانون الاول ١٩٤٥ الذي اخضع فتح المطاعم والمقاهي والفنادق ودور السينما الى ترخيص يعطى من السلطة البلدية قد نص في مادته التاسعة على العقوبة الواجب فرضها على من يخالف أحكامه ومن حيث ان هذا المرسوم وهو بمثابة قانون خاص ومحل التطبيق بالنسبة للمخالفة التي ارتكبها المحكوم عليه دون قانون العقوبات الذي هو قانون عام. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد اخذ بحكم المادة ٧٥٦ من قانون العقوبات يغدو مشوبا بمخالفة لأحكام القانون تعرضه للنقض وفق أحكام المادة ٣٤٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلةلذلك حكمت المحكمة بالإجماع بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.