التبليغ الواجب للكفيل يشمل صور الأوراق الثبوتية الدالة على مقدار الدين وما يفيد قطعية الحكم، ولا يسقط هذا الالتزام بمجرد استثناء الدعوى من التبليغات التحريرية. والكفيل المتضامن لا يجوز له التمسك بدفع التجريد.
على الدائن ان يبلغ من يكفل شخصاً لنهاية الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطيعة صور المستندات التي تثبت مقدار الديون المترتبة في ذمة المكفولين وما يؤيد اكتساب الحكم بشأنها الدرجة القطعية باعتبار ان استثناء القضية من التبليغات التحريرية لا يعفي الدائن من تبليغ صور الأوراق الثبوتية الى الكفيل . لا يجوز الكفيل المتضمن مع المدين ان يطلب التجريد.