• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ الكفيل صور الأوراق الثبوتية المثبتة لمقدار الدين وقطعية الحكم رغم استثناء الدعوى من التبليغات التحريرية

التبليغ الواجب للكفيل يشمل صور الأوراق الثبوتية الدالة على مقدار الدين وما يفيد قطعية الحكم، ولا يسقط هذا الالتزام بمجرد استثناء الدعوى من التبليغات التحريرية. والكفيل المتضامن لا يجوز له التمسك بدفع التجريد.

نص الاجتهاد

على الدائن ان يبلغ من يكفل شخصاً لنهاية الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطيعة صور المستندات التي تثبت مقدار الديون المترتبة في ذمة المكفولين وما يؤيد اكتساب الحكم بشأنها الدرجة القطعية باعتبار ان استثناء القضية من التبليغات التحريرية لا يعفي الدائن من تبليغ صور الأوراق الثبوتية الى الكفيل . لا يجوز الكفيل المتضمن مع المدين ان يطلب التجريد.