تمثيل إدارة قضايا الحكومة للدوائر العامة لا يَجبر بطلان الخصومة أو يُصحّحها إذا كانت الدعوى مرفوعة على غير صاحب الصفة، كإقامتها على مدير الأوقاف بدل الوزير المختص.
كون إدارة قضايا الحكومة تمثل جميع الدوائر لا يصحح الخصومة إذا أقيمت الدعوى على مدير الأوقاف بدل الوزير .