• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل إدارة قضايا الحكومة لا يصحح اختصام غير ذي صفة بدل الوزير المختص

تمثيل إدارة قضايا الحكومة للدوائر العامة لا يَجبر بطلان الخصومة أو يُصحّحها إذا كانت الدعوى مرفوعة على غير صاحب الصفة، كإقامتها على مدير الأوقاف بدل الوزير المختص.

نص الاجتهاد

كون إدارة قضايا الحكومة تمثل جميع الدوائر لا يصحح الخصومة إذا أقيمت الدعوى على مدير الأوقاف بدل الوزير .