إذا ادعى المستأجر الغبن في بدل الأجرة جاز له أن يطلب رفعه بدعوى مقابلة ضمن خصومة تخمين المأجور، ولا يمنعه من ذلك كون الخبرة قد أُجريت قبل تقديم الادعاء المقابل؛ ويكون أثر تحديد الأجرة من تاريخ إقامة الدعوى المقابلة.
يجوز للمستأجر إذا تبين له أنه مغبون بالاجرة أن يرفع الدعوى المقابلة لازالة الغبن عنه في معرض الدعوى التي اقامها المؤجر لتخمين المأجور حتى بعد إجراء الخبرة ويعتبر مبدأ سريان تحديد الأجرة من تاريخ الادعاء المقابل لا من تاريخ دفع الرسون وإن الخبرة الجارية قبل الادعاء المتقابل تظل سارية المفعول