• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل المياوم يتمتع بإجازات الأعياد والإجازة السنوية على قدم المساواة مع غيره ولا يجوز حرمانه منها بغير نص صريح

لا يجوز التمييز بين العامل المياوم وغيره في استحقاق إجازات الأعياد والإجازة السنوية، لأن الأصل هو شمول العامل بهذه الحقوق ما لم يرد استثناء بنص صريح.

نص الاجتهاد

ان القانون لم يفرق بين العامل المياوم او غيره في اجازات الأعياد والاجازات السنوية بالإضافة الى ذلك فإن الاجازة السنوي هي التزام قانوني على صاحب العمل وحق للعامل بشكل مطلق فلايجوز حرمانه منه بدون نص صريح .