لا يجوز التمييز بين العامل المياوم وغيره في استحقاق إجازات الأعياد والإجازة السنوية، لأن الأصل هو شمول العامل بهذه الحقوق ما لم يرد استثناء بنص صريح.
ان القانون لم يفرق بين العامل المياوم او غيره في اجازات الأعياد والاجازات السنوية بالإضافة الى ذلك فإن الاجازة السنوي هي التزام قانوني على صاحب العمل وحق للعامل بشكل مطلق فلايجوز حرمانه منه بدون نص صريح .