• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الموظف المعار إلى شركة النفط عاملا لديها متى توافرت عناصر عقد العمل فيستفيد من نظامها الخاص وحقوقه المقررة فيه

العبرة في تكييف العلاقة ليست بصفة الإعارة أو الانتماء الأصلي للملاك، بل بتوافر عناصر عقد العمل؛ فإذا وُجد العمل والأجر والتبعية عُدّ الشخص عاملاً لدى الجهة المستفيدة من الإعارة واستحق الحقوق المقررة لنظامها الخاص.

نص الاجتهاد

ان شركة نفط العراق تعتبر صاحب عمل وتعتبر العلاقة بين الموظف الموضوع خالاج الملاك والمعار اليها علاقة عمل بعد ان توفرت عناصر عقد العمل من عمل واجر وتبعية فيستفيد من نظامها الخاص وبالتالي من بدل الطعام ومن أيام الاجازات وتعويض مكافآت نهاية الخدمة .