الإعارة أو الوضع خارج الملاك بموافقة الموظف قد تنشئ علاقةً قانونية جديدة مع الجهة المنتفع بها تُمكّنه من الخضوع لأنظمتها الخاصة والانتفاع بمزاياها، ما لم يوجد نص صريح يحجب ذلك.
ان المادة 71 من قانون الموظفين وان كانت نصت على اخضاع موظفي الدولة الموضوعين بموافقتهم خارج الملاك تحت تصرف احدى الإدارات او المؤسسات العامة. الخ لجميع الاحكام السارية على موظفي الدولة الا ان ذلك لايمنع في ان يخضع الموظف المعار الى علاقة جديدة بينه وبين المؤسسة التي يعمل لديها وبالتالي الاستفادة من انظمتها اذ لايوجد في قانون الموظفين نص يحجب عنه ذلك وان المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1959/160 في شان تنظيم المدارس الخاصة لاتخرج عن هذا المفهوم ( المدعي موظف بوزارة التربية والتعليم وكان قد وضع بموافقته خارج الملاك تحت تصرف شركة نفط العراق ليعمل في مدرستها الخاصة )